للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن النبي عليه السلام: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إِلا أن في الرقيق صدقة الفطر»

قال مالك والشافعي: يجب إِخراج صدقة الفطر عن العبد المرهون، والعبد المغصوب إِذا كان يرجو وصولهما، وكذلك تجب في أم الولد والمدبَّرَ، والموصى به لخدمة الغير، والعاريَّة، والمُكْرى. وللشافعي في الآبق قولان:

أحدهما: تجب، والثاني: إِن عاد إِليه لزمه إِخراجها. قال أبو حنيفة وأصحابه: ليس على رقيق التجارة صدقة الفطر، ولا عن عبد آبق ولا مغصوب، ولا مأسور، وتخرج عن العبد المؤاجر والرهن والوديعة، وعن العبد الموصى بخدمته لرجل. وبرغبته لآخر يُخرج عنه صاحب الرقبة. وكذلك أم الولد والمدبَّر.

والرَّقيق: نقيض الثخين.

[ك]

[الرَّكيك]: الضعيفُ الرأي.

[م]

[الرَّميم]: العظام البالية، قال الله تعالى «١»: يُحْيِ الْعِظاامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.

والرَّميم، أيضاً: الرِّمُّ وهو المخ.

... و [فَعيلة]، بالهاء

[ب]

[الرَّبيبةُ]: بنت امرأة الرجل، من غيره.

والرَّبيبة: الشاة تُربَّبْ في البيت،

وفي حديث «٢» إِبراهيم: «ليس في الربائب صدقة»

[غ]

[الرَّغيفةُ]، بالغين معجمة: طعام يتخذ للنفساء، وهو لبن يذر عليه دقيق ويُغلى.

...


(١) سورة يس: ٣٦/ ٧٨.
(٢) هو النخعي، وقد تقدمت ترجمته، وحديثه هذا عند أبي عُبيد في غريب الحديث: (٢/ ٤٢٥) وكتاب الأموال: (١٠١٧)؛ والفائق: (١/ ٤٥٣)؛ والنهاية: (٢/ ١٨١).