للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الياء والدال وما بعدهما]

[الأسماء]

[المجرّد]

فَعْل، بفتح الفاء وسكون العين

[ي]

[اليد]: للإِنسان وغيره معروفة، وأصلها يَدْيٌ، لأن جمعها الأيدي، وتصغيرها يُدَيَّة. قال اللّاه تعالى:

فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُماا «١» قال جمهور الفقهاء: تقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكفِّ.

وعن بعضهم أنها تُقطع من أصول الأصابع، فإِن عاد قُطعت رجله اليسرى من مفصل القدم عند عامة الفقهاء، فإِن عاد لم يقطع منه شيء.

[ويُحبس] «٢» عند أبي حنيفة ومن وافقه، وهو مروي عن أبي بكر وعلي

، وعند الشافعي يُقطع الأطراف كلها ثم يُعَزَّر ويُحبس.

وعن عمر بن عبد العزيز أنه يُقتل في الخامسة.

واليد: المنَّة، والجمع يَدِيّ وأيادٍ. قال اللّاه تعالى: وَقاالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّاهِ مَغْلُولَةٌ «٣» أي منَّته مقبوضة، فردّ عليهم فقال: بَلْ يَدااهُ مَبْسُوطَتاانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشااءُ «٤» أي مِنَّتاه في الدنيا والآخرة. وقيل: نِعمتاه في الدين والدنيا. وقيل: النعمة الباطنة والظاهرة.


(١) المائدة: ٥/ ٣٨ وَالسّاارِقُ وَالسّاارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُماا جَزااءً بِماا كَسَباا وانظر الأم: (٦/ ١٤٢).
(٢) من (ل ١) و (ت)؛ أضفناها ليصح الكلام، وانظر فيما روى في حدّ السارق من عدة طرق: البخاري (٦٧٨٩)؛ مسلم (١٦٨٤)؛ وأحمد: (٦/ ٨٠ - ٨١، ١٠٤، ٢٤٩)، وراجع البحر الزخار: (باب حدّ السرقة): (٥/ ١٧١ - ١٩١).
(٣) المائدة: ٥/ ٦٤ وتمامها: ... غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِماا قاالُوا ....
(٤) المائدة: ٥/ ٦٤.