(٢) رواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠) و (٧/ ١٤٢) وآخره «فذاك حظه من القرآن» بدل «كان حظه يوم القيامة». ويعتمد على عدم الجواز من ذكر من الفقهاء على حديث لأبيّ بن كعب عند ابن ماجه (٢١٥٨): وأحمد (٥/ ٣١٥) بأنه علم رجلًا القرآن فأُهدي قوساً فقال له صَلى الله عَليه وسلم: «إِن أخذتها أخذت قوساً من نار» وقد قيل: إِن إِسناده مضطرب لكن له شاهد عندهم من حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود (٣٤١٦) وسنن البيهقي: (٦/ ١٢٥)؛ أما المجيزون فحجتهم أحاديث أخرى منها حديث (الرقية) وغيره كما أخرجه البخاري (٢١٥٦)؛ ومسلم (٢٢٠١)، وأحمد: (٣/ ٨)؛ وانظر في الموضوع «الأم» للشافعي: (٤/ ٢٦)؛ و «ضوء النهار» للحسن الجلال وحاشية ابن الأمير عليه «منحة الغفار»: (٣/ ١٤٦٢) وما بعدها؛ وللأخير- العلامة ابن الأمير الصنعاني- رسالة مطبوعة هي (إِقامة الحجة والبرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن) تحقيق أحمد عبد الرزاق الرقيحي (وزارة الأوقاف- صنعاء ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٤ م). (٣) سورة المائدة: ٥/ ٣٢.