للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال السموءل في الثاني «١»:

أَلِيَ الفضلُ أَمْ عليَّ إذا حُوْ ... سبْتُ إني على الحسابِ مُقِيْتُ

أي حافظ له.

[د]

[الإقادة]: أقاد السلطانُ وليَّ المقتول من قاتله: من القَوَد،

وفي الحديث عن النبي عليه السلام: «لا يُقاد والدٌ بولده» «٢»

في الحديث أن رجلًا كسر منه عظمٌ فجاء عمر رضي اللّاه عنه، يطلب القَوَد، فأبى عمر- رضي اللّاه عنه- أن يقيده، فقال الرجل: هو إذن كالأرقم إن يُقْتل ينقم، وإن يُترك يلقم»

أي: هو بين أمرين شديدين، كقتل الأرقم وتركه. وكانوا يزعمون أن الجن تأخذ بثأر الحيات) «٣».

ويقال: أقاده خيلًا: أي أعطاه خيلًا يقودها.

[ل]

[الإقالة]: أَقَلْتُه بالشيء، وقَوَّلته: أي لقَّنته إياه فقاله.

[م]

[الإقامة]: أقامه من موضعه فقام.

وأقام بالمكان إقامة.

وأقام الشيءَ: أي أدامه، قال اللّاه تعالى: يُقِيمُونَ الصَّلااةَ* «٤».

والإقامة في الصلاة: كالأذان، إلا أنه يقال فيها: قد قامت الصلاة، (والتكبير في أولها كالتكبير في الأذان. هذا عندا أبي حنيفة ومن تابعه.


(١) الشاهد في الصحاح: (١/ ٢٦٢) غير منسُوب، وفي الهامش: هو للسموأل بن عادياء.
(٢) هو من حديث عمر بن الخطاب بهذا اللفظ عند الترمذي في الديات باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا رقم: (١٤٠٠) وعنه بلفظ «لا يقتل والد بولده» عند أحمد في مسنده: (١/ ٤٩).
(٣) ما بين قوسين ليس في (ل ١).
(٤) المائدة: ٥/ ٥٥.