للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الزيادة]

التَّفْعيل

[ر]

[أَبَّرَ] التَّأْبِير: تلقيح النخل.

وفي حديث ابن عمر «١» عن النبي عليه السلام: «من باع نخلًا بعد أن يؤبّرها فثمرتها للبائع، إِلا أن يشترطها المبتاع».

عند أبي حنيفة وصاحبيه: إِذا باع الرجل نخلًا بعد إِطْلاعها فثمرتها للبائع أَبَّرها أو لم يؤبّرها، إِلا أن يشترطها المبتاع.

وعند مالك والشافعي: إِن أَبّرها البائع فهي له إِلا أن يشترط المبتاع، وإِن لم يؤبرها فهي للمشتري.

[س]

[أَبَّس] به:

إِذا احتقره.

[ل]

[أَبَّلَ] الرجل: إِذا كثرت إِبله، قال طفيل الغنوي: «٢»

فَأَبَّلَ واسْتَرْخَى بِهِ الحَالُ بَعْدَما ... أَسَافَ ولولا سَعْيُنَا لم يُؤَبِّلِ

وأَبَّل إِبلَه: أي جعلها قطيعاً قطيعاً.

[ن]

[أَبَّن] التَّأْبِين: مدح الرجل بعد موته، قال: «٣»

فَامْدَحْ بِلالًا غَيْرَ ما مُؤَبَّنِ

ويقال: أَبَّنَه: أي اتّبع أَثره.

... الافْتِعَال

[ر]

[ائْتَبَرَ]: الْمُؤْتَبِر: صاحب الزرع إِذا أَبر له الآبرُ.


(١) رواه البخاري في البيع، باب: من باع نخلًا قد أُبِّرت ... رقم (٢٠٩٠) ومسلم في البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمرة رقم (١٥٤٣).
(٢) ديوانه (٧١).
(٣) رؤبة، ديوانه (١٦٢).