للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق

، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال ابن مسعود رحمه الله تعالى: يكبَّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من يوم النحر

، وبه قال أبو حنيفة، وعنده أن التكبير يختص بمن صلّى في جماعة دون الفرادى.

وقال زيد ابن ثابت رحمه الله تعالى: يكبَّر من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق

قال ابن عباس وابن عمر رحمهما الله تعالى: يكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق

، وبه قال مالك والشافعي، وعندهما أن التكبير مفروض على الجماعة والفرادى.

قال الحسن: يكبر من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة يوم النفر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق

[ر]

[عَرَّ]: عرَّه بالقبيح: أي لطخَه به.

وعَرَّ أرضه: جعل فيها العُرة،

وفي الحديث: «كان ابن عمر يخابر بأرضه ويشترط أن لا يعرها»

يخابر: أي يزارع.

وعَرَّه: أي أتاه وطاف به.

قال الفراء: يقال: عررْتُ بفلان حاجتي: أي أنزلتها.

وعَرِّه: أي ساءه، قال «١»:

ما آيبٌ سرك إلّا سرَّني ... نصحاً ولا عرّك إلّا عرّني

ويقال: فلان يعرّ قومه: أي يدخل عليهم المكروه.

والعَرّة: الشدة في الحرب، قال الأخطل «٢»:


(١) الرجز لرؤبة بن العجاج، ديوانه: (١٦٣) وفي روايته:
«شُكْراً ... »
بدل
«نصحاً ... »
، وهو له في التاج (عرر) ونُسب في اللسان (عرر) إلى العجاج وهو في ملحق ديوانه فيما نسب إليه وليس له، وروايتهما
«نصحاً ... »
وصحح نسبته إلى رؤبة في التكملة (عرر).
(٢) ديوانه: (١١) واللسان والتاج (عرر)، وروايته:
«ونَعْرُوْ بقوم ... »
و «ونحيا جميعاً ... »