للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله الآخر وقول مَنْ وافقه: إِنه يمين، ويقولان: واللّاه، أربع مرات، فإِذا فعلا ذلك وقعت الفرقة بينهما عند زفر ومالك والليث وداود وربيعة. وقال الشافعي: تقع الفرقة إِذا فرغ الزوج من اللِّعان وينتفي الولد. وقال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم: لا تقع الفرقة ونَفْيُ الولد إِلا بالحاكم، ولا يصح اللعان إِلا بقولهما جميعاً. واختلفوا في لعان الزوجين إِذا كانا كافرين أو مملوكين؛ فأجازه الشافعي وعنده: أن اللعان يصح ممن يصح منه الطلاق. وقال أبو حنيفة:

لا يصح اللعان بينهم ولا يصح إِلا أن يكون الزوجان أو أحدهما من أهل الشهادة، ومنع من لعان المحدود بالقذف لأنه عنده ليس من أهل الشهادة.

... التفعُّل

[ب]

[التَّلَعُّب]: تلعّب به: أي أكثر اللعب.

[س]

[التلعُّس]: يقال: إِن التلعّس شدة الأكل.

[ص]

[التلعُّص]: قال ابن دريد: يقال:

تلعّص فلان علينا: أي تعسر.

و [التلعّي]: تلعَّى العسلَ: إِذا لعقه.

[ي]

[التلعي]: يقال: خرجوا يتلعون: أي يطلبون اللعاع. وأصله: يتلعون فأبدل، مثل التظنِّي.

... التفاعُل

[ب]

[التلاعب]: تلاعبوا: لعب بعضهم مع بعض.