للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث عن النبي عليه السلام: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» «١»

، قال أبو حنيفة: يجوز للذمي إِحياء الأرض الموات. وقال الشافعي ومن وافقه: لا يجوز له إِحياؤها.

... و [فُعَال]، بضم الفاء

[ت]

[المُوات]: الموت.

... و [فُعالة]، بالهاء

[ر]

[المُوارة]: القطعة مما يسقط من عقيقة الحمار.

[ص]

[المُواصة]: الغُسالة.

... فَعْلَى، بفتح الفاء

[ت]

[الموتى]: الأموات، قال اللّاه تعالى:

عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى* «٢».

... و [فَعْلاة]، بالهاء

[م]

[المَوْماة]: المفازة الواسعة لا نبات بها، وجمعها: موامٍ.

...


(١) هو من حديث جابر عند أحمد في مسنده: (٣/ ٣٠٤، ٣٢٧، ٣٣٨، ٣٨١)، وانظر الحديث والقول في إِحياء الأرضين في كتاب الأموال لأبي عبيد (ط. دار الشروق) (٣٧٨) وما بعدها والموطأ لمالك:
(٢/ ٧٤٣).
(٢) الأحقاف: ٤٦/ ٣٣، والقيامة: ٧٥/ ٤٠.