للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[م]

[قام] قياما: نقيض قعد. والقومة:

المرة الواحدة (قال اللّاه تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلّاا قَلِيلًا «١»

قيل: كان القيام بالليل واجبا عليه فنسخ.

وقيل: لم ينسخ ولا بد من قيامٍ ولو قَدْرَ حلْب شاةٍ عن الحسن وابن سيرين

وقيل لم يكن واجبا ولذلك خيّره) «٢»

،

وفي الحديث:

«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» «٣»

(قال محمد ومالك ومن وافقهما: لا يصلي القائم خلف القاعد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا. وقال الشافعي وزفر: يجوز. وعن ابن حنبل: يجوز ويصلي قاعدا.

وقام بكذا: أي أقامه) «٢».

قال اللّاه تعالى: قَوّاامِينَ بِالْقِسْطِ «٤»، وقوله تعالى: الرِّجاالُ قَوّاامُونَ عَلَى النِّسااءِ «٥»: أي يقومون بالنفقة عليهن والذبِّ عنهن.

واللّاه عز وجل القائم عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِماا كَسَبَتْ، أي الشاهد الموجود لا يغيب.

وقام: أي ثبت.

وقام: أي استقام، ومن ذلك: قد قامت الصلاة.

وقام الظلُّ: إذا استقام ولم يمل إلى أحد الجانبين،

وفي حديث «٦» النبي عليه السلام: «الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح»

...


(١) المزمل: ٧٣/ ٢.
(٢) ما بين قوسين ليس في (ل ١).
(٣) هو من حديث ابن عمرو وعمران بن الحصين وأنس وطرق أخرى بهذا اللفظ وبقريب منه عند أبي داود في الصلاة باب: صلاة القاعد (٩٥٠ - ٩٥٦) وأحمد في مسنده: (٢/ ١٦٢، ١٩٢ - ١٩٣، ٢٠١؛ ٣/ ١٣٦، ٢١٤، ٢٤٠؛ ٤/ ٤٣٣). وانظر الأم: (١/ ١٩٨) والبحر الزخار: (١/ ٢٤٢).
(٤) النساء: ٤/ ١٣٥.
(٥) انظر تفسيرهما في الكشاف: (١/ ٣٠٤)؛ فتح القدير:.
(٦) هو من طرف حديث لعمرو بن عنبسة عند أحمد في مسنده: (٤/ ٣٨٥)؛ وانظر في أوقات الصلاة البحر الزخار: (١/ ١٥٢) وما بعدها.