(٢) النساء: ٤/ ٤٦. (٣) هو من حديث ابن عباس، أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في ثمن الخمر والميتة، رقم (٣٤٨٨) وأحمد في مسنده (١/ ٢٤٧ و ٢٩٣ و ٣٢٢) والحديث بمعناه في الصحيحين أخرجه البخاري في البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة .. رقم (٢١١١) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر ... ، رقم (١٥٨٢)، ولفظه عنده في طرفه « .. إِن اللّاه تعالى إِذا حرّم على قوم أكل شيء حَرُم عليهم ثمنه .. ». (٤) التحريم: ٦٦/ ١، وانظر في أسباب نزولها في تفسير فتح القدير: (٥/ ٢٤٩)؛ تأويل مشكل القرآن: (٤٧٥)، وحول حادثة غشيانه صلّى الله عليه وسلم لمارية في بيت عائشة، وتحريمه إِياها على نفسه ثم نزول الوحي بنسخ ذلك انظر طبقات ابن سعد: (٨/ ١٣٤؛ ١٥٤)؛ وراجع في مسألة الظهار واختلاف العلماء: الشافعي (الأم) (٥/ ٢٩٤) وما بعدها؛ الحسن الجلال وابن الأمير (ضوء النهار) (٣/ ١٠١٧).