للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أمره به وحَثَّه عليه، قال اللّاه تعالى:

حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتاالِ «١».

[ف]

[التحريف]: حَرَّف القلمَ وغيرَه: أي جعل له حرفاً.

وحَرَّف القولَ: أي غيَّره. قال اللّاه تعالى:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوااضِعِهِ* «٢».

[ق]

[التحريق]: حَرَّقه بالنار: أي أحرَقَهُ.

وحَرَّق الإِبلَ: إِذا عطَّشها.

[ك]

[التحريك]: حَرَّكه فتحرك.

[م]

[التحريم]: حَرَّم عليه الشيءَ: نقيض أحلَّه.

وفي الحديث «٣» عن النبي عليه السلام: «إِن اللّاه إِذا حَرَّم شيئاً حَرُم ثمنه».

يعني ثمن الخمر والخنزير ونحوهما. قال اللّاه تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ ماا أَحَلَّ اللّاهُ لَكَ «٤»

يقال: إِنه عليه السلام وطئَ أمَّ ولده مارية القبطية ببيت عائشة فصاحت، فسكَّتها، ثم قال: حَرَّمتُها على نفسي.

اختلف العلماء في الرجل يقول لامرأته:

أنتِ عليَّ حَرام،

فعن علي وزيد بن ثابت:

هو طلاقُ ثلاث

، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك.

وعن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن عمر وعن زيد أيضاً:


(١) الأنفال: ٨/ ٦٥.
(٢) النساء: ٤/ ٤٦.
(٣) هو من حديث ابن عباس، أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في ثمن الخمر والميتة، رقم (٣٤٨٨) وأحمد في مسنده (١/ ٢٤٧ و ٢٩٣ و ٣٢٢) والحديث بمعناه في الصحيحين أخرجه البخاري في البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة .. رقم (٢١١١) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر ... ، رقم (١٥٨٢)، ولفظه عنده في طرفه « .. إِن اللّاه تعالى إِذا حرّم على قوم أكل شيء حَرُم عليهم ثمنه .. ».
(٤) التحريم: ٦٦/ ١، وانظر في أسباب نزولها في تفسير فتح القدير: (٥/ ٢٤٩)؛ تأويل مشكل القرآن: (٤٧٥)، وحول حادثة غشيانه صلّى الله عليه وسلم لمارية في بيت عائشة، وتحريمه إِياها على نفسه ثم نزول الوحي بنسخ ذلك انظر طبقات ابن سعد: (٨/ ١٣٤؛ ١٥٤)؛ وراجع في مسألة الظهار واختلاف العلماء: الشافعي (الأم) (٥/ ٢٩٤) وما بعدها؛ الحسن الجلال وابن الأمير (ضوء النهار) (٣/ ١٠١٧).