للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي كتاب عمر بن عبد العزيز «١» إِلى عامله في مظالم كانت في بيت المال:

«أن تردها على أربابها وتأخذ منها زكاة عامها فإِنه كان مالًا ضِماراً»

: أي لم يكن يُرجى فلم يوجب زكاته لِما مَضَى «٢».

... و [فِعَالة]، بالهاء

[د]

[الضِّمَادة]: الخرقة يلف بها الرأس عند الادّهان والغَسْل.

... فَعُول

[ز]

[الضَّموز]: ناقة ضموز، بالزاي: لا ترغو.

... فَعِيل

[ر]

[الضمير]: ضمير الإِنسان: سِرُّه الذي يُضمره ويُخفيه.

[ن]

[الضمين]: الكفيل؛

وفي الحديث «٣»: «الأئمة ضُمناء»

ذهب بعض أصحاب الشافعي إِلى اعتبار وجوب نية الإِمام، وهو قول الأوزاعي،


(١) الخبر بلفظه عند أبي عبيد: (غريب الحديث): (٢/ ٤١٥) والفائق للزمخشري: (٢/ ٣٤٨) والنهاية لابن الأثير: (٣/ ١٠٠)؛ وهو في اللسان (ضمر) عن التهذيب والنهاية.
(٢) أي أنه لا يُرجى رده أو الحصول عليه.
(٣) الحديث بهذا اللفظ وبلفظ «الإِمام ضامن ... » أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: ما يجب علي المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (٥١٧) وابن ماجه في إِقامة الصلاة باب: ما يجب على الإِمام، رقم (٩٨١) وأحمد في مسنده (٢/ ٢٣٢ و ٢٨٤ و ٣٧٨)؛ وانظر الإِمام الشافعي (الأم): (١/ ١٢٠).