للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولم يأت في هذا الباب باء غيرُ هذا، وقولُهم: هو على بَبَّانٍ: أي على طريقة.

[ت]

[بَتَّةٌ]: يقال لما لا رجعة فيه: لا أفعله البَتَّةَ. وطلق الرجل امرأته ثلاثاً بثَّةً.

وفي الحديث «١» أنَّ رُكَانة بن [عبد يزيد] «١» طلق امرأته البتَّة، فحلّفه النبي عليه السلام ما أَردتَ إِلا واحدةً «٢».

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وابن أبي ليلى وأكثر الفقهاء: إِذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثا، فهي ثلاث تطليقات. وهو قول زيد بن علي، ويروى عن علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة، رحمهم اللّاه.

وروي عن أبي موسى الأشعري وعطاء ابن يسار مولى ميمونة الهلالية زوج النبي عليه السلام وطاووس وجابر بن زيد من وافقهم: إِن قال: أنت طالق ثلاثاً، وقعت تطليقة واحدة.

وصدقة بَتَّةٌ، لا رجعة فيها.

[ج]

[البَجَّة]: الذي جاء في الحديث «٣» عن النبي صلى اللّاه عليه وآله: اسم صنم.

[ح]

[بَحَّةٌ]: امرأة بَحَّة، أي بحّاء.


(١) الحديث أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، رقم (٢١٩٦) والترمذي في الطلاق، باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، رقم (١١٧٧).
وجاء في الأصل (س): «ركانة بن زيد» وفي (صن): «ركانة بن يزيد» وفي بقية النسخ: «ركانة بن عبد يزيد» وهو الصحيح كما في كتب الحديث.
(٢) جاء بإزائها في الأصل (س) وحدها حاشية نصها: «إِذا كانت في مجلس واحد فهي تطليقة واحدة في مذهب أهل البيت عليهم السلام». وهي بخط الناسخ ولكنه لم يكتب في أولها رمزه (جمه‍) ولا كتب في آخرها (صح).
(٣) الحديث: «قد أراحكم اللّاه من البَجَّةَ والسَّجَّة» النهاية (١/ ٩٦)، والقول بأن البجة والسجة اسما صنمين هو أحد أقوال الشراح. ولم يذكرهما هشام بن محمد بن السائب الكلبي في كتابه (الأصنام) وذكر محققه البجة فحسب (ص ١٠٧) عن تاج العروس ونهاية ابن الأثير.