للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال مهلهل «١»:

كل قتيل في كُلَيب غُرَّةٌ ... حتى يَنال القَتْلُ آلَ مُرَّة

أي: كل قتيل ليس كُفْئا لكليب إنما هو بمنزلة العبد إلا آلَ مُرَّة.

قال الفقهاء: قيمة الغرة نصف عُشْر الدِّيَة. قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: هيَ خَمس مئة درهم، لأن الدية عندهم عشرة آلاف درهم. وقال الشافعي: هي ست مئة، لأن الدية عنده اثنا عشر ألفا، قالوا: وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. هذا إذا أُلقي ميتا، فإن ألقي حيّا ثم مات، ففيه الدية. قالوا:

وإن قتلت الأم وهي حامل ولم ينفصل جنينها لم يلزم فيه شيء، وإن انفصل حيّا ومات لزمت ديته، ووجبت الكفارة، فإن انفصل ميتا قال أبو حنيفة: لا شيء فيه ولا كفارة. وقال الشافعي: فيه الغرة والكفارة. قالا ومن وافقهما: والغرة على العاقلة. وقال مالك وابن حيّ: هي على الجاني، في ماله:

[ص]

[الغُصَّة]: ما غَصَّ به الإنسان من طعامٍ أو شراب أو غيظ.

وذو الغُصَّة «٢»: لقب رجلٍ من أشراف مذحج، رَأَسَ بني الحارث بن كعب مئة سنة «٣»، واسمه: الحُصَين بن مَرْثِد.


(١) البيت له في الأغاني: (٥/ ٤٧) وهو دون عزو في المقاييس: (٤/ ٣٨١) واللسان والتاج (غرر).
(٢) المشهور أن ذا الغصة هو قيس بن الحصين بن يزيد الحارثي من كبار سادة نجران وهو ممن وفد من رؤساء بني الحارث بن كعب على الرسول صلّى اللّاه عليه وسلم مع خالد رضي اللّاه عنه، انظر سيرة ابن هشام: (٤/ ٢٤٠)، وهو ممن كتب إليهم الرسول صلّى اللّاه عليه وسلم كما في طبقات ابن سعد: (١/ ٢٦٨) وانظر فيها: (١/ ٣٣٩)، وانظر أيضا الوثائق السياسية اليمنية لمحمد بن علي الأكوع: (٩٣ - ٩٤).
(٣) في (ل ١): «عُمِّر مئة سنة» وفي (ت): «عاش مئة سنة».