للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال اللّاه تعالى: وَلاا وَصِيلَةٍ وَلاا حاامٍ «١»

وقال أبو عبيدة: كانوا في الجاهلية إِذا ولدت الشاة ذكراً قالوا: هذا لآلهتنا فيتقربون به، وإِذا ولدت أنثى قالوا: هذه لنا، وإِذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه.

وقال أبو إِسحاق: كانوا إِذا أتأمت الشاةُ عشر إِناث متتابعات في خمسة أبطن ليس فيهن ذكر جُعلت وصيلةً وقالوا: قد وصلت، وكل ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإِناث

[ي]

[الوصية]: الاسم من أوصى يوصي.

قال اللّاه تعالى: الْوَصِيَّةُ لِلْواالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الآية «٢».

قال جمهور الفقهاء: كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة لئلا يضع الرجل ماله في الأباعد للرياء والسمعة فَنُسخ وجوبُها بآية المواريث، ومَنعت السُّنَّة من جوازها للورثة، وهو

قوله صَلّى الله عَليه وآله وسلم: «لا وصية لوارث إِلا أن يشاء الورثة» «٣»

قالوا: والوصية لكل مُوصَى له من الأباعد والأقارب جائزة إِلا للورثة.

وقال الحسن وطاووس وقتادة: كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة، فلما نزلت آية المواريث نُسخ منها الوصية للوالدين وكل وارث، وبقي فرض الوصية للأقربين الذي لا يرثون على حالةٍ.


(١) المائدة: ٥/ ١٠٣ وانظر فيما قيل في الجاهلية: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: (٣٤٠) وتفسير الطبري (ط. بولاق) (٧/ ٥٧ - ٦٠).
(٢) البقرة: ٢/ ١٨٠ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذاا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْواالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ؛ وآية المواريث هي الآية من سورة النساء: ٤/ ١١: يُوصِيكُمُ اللّاهُ فِي أَوْلاادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .... وانظر في مسألة نسخ الأولى: إِرشاد الفحول للشوكاني: (١٦٦).
(٣) هو من حديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة الباهلي وطرق أخرى عند ابن ماجه: باب لا وصية لوارث، رقم: (٢٧١٢ - ٢٧١٣)؛ وأحمد: (٤/ ١٨٦، ١٨٧)؛ والنسائي: (٦/ ٢٤٧)؛ الترمذي: باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم: (٢٢٠٣ - ٢٢٠٤) وقال: «حديث حسن صحيح»؛ البحر الزخار: (٥/ ٣٠٨).