للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[ر]

[البُؤْرَة]: الحفرة.

... فِعْل، بكسر الفاء

[ر]

[البِئْر]: معروفة، قال اللّاه تعالى: وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ «١» قرأ أبو عمرو ونافع في رواية عنه بتخفيف الهمزة.

والجمع آبار وبِئَار.

وفي حديث عثمان «٢»: «لا شُفْعَة في بئر»

قيل: معناه:

في بئر لجماعة لكلٍّ منهم موضع وحده يسقي بمائها، فإِن باع أحدهم موضعه فلا شفعة للآخرين بالشِّرْك في البئر.

[س]

[بِئْسَ]: كلمة ذمّ نقيض نِعْمَ، وقد تخفف. وقرأ نافع في رواية وأبو عمرو بيسما «٣»، بالتخفيف في جميع القرآن.

وقرأ الحسن: بعذاب بئس «٤» بفتح السين أي بئس العذابُ. قال أبو حاتم: لا وجه لها، لأنه لا يقال: مررت برجل بِئْسَ، حتى يقال: بِئْسَ الرجل. وقال غيره: هي جائزة، لأن العرب تقول: «إِن فعلت كذا فَبِها ونِعْمَتْ» أي نعمت الخصلة،

وفي الحديث «٥»: «من توضّأَ يومَ الجمعة فَبِهَا


(١) سورة الحج: ٢٢/ ٤٥.
(٢) هو كما أورده الإِمام مالك بسنده: «أن عثمان بن عفان قال: إِذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شُفْعَة في بئر ولا في فحل النَّخّل» - وأضاف-: «قال مالك: على هذا الأمر عِنْدنا»: الموطأ كتاب الشفعة (٢/ ٧١٧).
(٣) سورة البقرة: ٢/ ٩٠، ٩٣، والأعراف: ٧/ ١٥٠.
(٤) سورة الأعراف: ٧/ ١٦٥.
(٥) هو بهذا اللفظ من حديث سمرة بن جندب في مسند أحمد: (٥/ ٨؛ ١١ - ١٨) وكذا عنه عند أبي داود: في الطهارة، باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم (٣٥٤). والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، رقم (٤٩٧) والنسائي في الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (٣/ ٩٤).