(٢) هو كما أورده الإِمام مالك بسنده: «أن عثمان بن عفان قال: إِذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شُفْعَة في بئر ولا في فحل النَّخّل» - وأضاف-: «قال مالك: على هذا الأمر عِنْدنا»: الموطأ كتاب الشفعة (٢/ ٧١٧). (٣) سورة البقرة: ٢/ ٩٠، ٩٣، والأعراف: ٧/ ١٥٠. (٤) سورة الأعراف: ٧/ ١٦٥. (٥) هو بهذا اللفظ من حديث سمرة بن جندب في مسند أحمد: (٥/ ٨؛ ١١ - ١٨) وكذا عنه عند أبي داود: في الطهارة، باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم (٣٥٤). والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، رقم (٤٩٧) والنسائي في الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (٣/ ٩٤).