للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الافتعال]

[د]

[الاعتداد]: عددْتُهُ فاعتد، واعتدَّ به:

من العُدَّة، واعتدَّت المرأة، من العِدَّة،

وفي الحديث «١»: قال النبي عليه السلام لزوجته سَوْدَة: «اعتدِّي ثم راجعها»

قال الفقهاء: قوله: اعتدَّي من كنايات الطلاق. قالوا: والكنايات كلها مفتقرة إلى النية، لأنها تحتمل الطلاق وغيره. قال أكثرهم: والصريح لا يحتاج إلى النية، ويتعلق الحكم بلفظه. وعن مالك: إن النية بمجردها توجب الطلاق.

وفي حديث «٢» الشعبي: إذا ورثت المرأة اعتدَّت

: أي اعتدَّت عِدة الوفاة إذا كانت في عدة الطلاق.

[ر]

[الاعترار]: المعترّ: الذي يتعرض بالناس ليصيب خيراً ولا يسأل، قال الله تعالى:

وَأَطْعِمُوا الْقاانِعَ وَالْمُعْتَرَّ «٣».

[ز]

[الاعتزاز]: اعتزَّ به، من العز؛ ومن اعتز بالله عَزَّ وجَلَّ أعزّه.

[س]

[الاعتساس]: اعتسَّ بالليل: أي طاف.


(١) هي سودة بنت زمعة بن قيس، أول من تزوج بهن النبي صلّى الله عليه وسلم بعد خديجة، كانت في الجاهلية تحت السكران بن عمرو بن عبد شمس وأسلمت معه وهاجرا إلى الحبشة معاً، ثم عادا إلى مكة فتوفي السكران فتزوجها صلّى الله عليه وسلم وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلبه صلّى الله عليه وسلم، بعد أن خافت أن يطلقها لكبر سنّها، عنها وعن مسألة الاعتداد انظر:
طبقات ابن سعد: (٨/ ٥٣)؛ والبخاري في تفسيره للآية: (١٢٨ من النساء): وَإِنِ امْرَأَةٌ خاافَتْ مِنْ بَعْلِهاا نُشُوزاً أَوْ إِعْرااضاً ... ، وكذا في (النكاح) فتح الباري: (٩/ ٣١٢)؛ وأحمد: (٦/ ٨٦، ٧٦، ١١٧) ومسلم بشرح النووي: (١/ ٢/ ٦٦٤)؛ والشافعي (الأم): (٥/ ٢٢٤ - ٢٣١) والشوكاني: فتح القدير: (١/ ٥٢٢)؛ درّ السحابة (تحقيق د. العمري): (٣٢٥، ٦١٢)؛ والبحر الرخار (باب العدة): (٣/ ٢١٠).
(٢) الأم: (٥/ ٢٣١)؛ والبحر: (٣/ ٢١٩) وفيه حديث الشعبي.
(٣) سورة الحج: ٢٢/ ٣٦ ... فَإِذاا وَجَبَتْ جُنُوبُهاا فَكُلُوا مِنْهاا وَأَطْعِمُوا الْقاانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذالِكَ سَخَّرْنااهاا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.