للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي اختيار الإِمام.

وفي الحديث «١»: «لا تختلفوا على إِمامكم يعني في الصلاة»

قال أبو حنيفة: لا يجوز لمصلي الظهر أن يصلي خلف مصلي العصر، وهو قول مالك وربيعة والزهري. وقال الشافعي: هو جائز.

[ق]

[اختلاق] الكذب: اختراعه، قال الله تعالى: إِنْ هاذاا إِلَّا اخْتِلااقٌ «٢».

[ي]

[اختلى] السيفُ الضريبةَ: أي قطعها.

واختلى الخلى: أي جزه،

ويروى في الحديث «٣» عن النبي عليه السلام في مكة: «لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها»

قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز رعي حشيش الحرم ولا احتشاشه. وقال أبو يوسف والشافعي: يرعى ولا يحش.

... الانْفِعَال

[ع]

[خلعته] فانخلع.

[ي]

[خلاه] فانْخَلَى: أي قطعه فانقطع.

... الاستفعال


(١) هو من حديث أبي هريرة في الصحيحين: البخاري في الجماعة، باب: إِقامة الصف من تمام الصلاة، رقم (٦٨٩) ومسلم في الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإِمام، رقم: (٤١٤)، والموطأ: (كتاب الصلاة): (١/ ٩٢)، ولفظه: «إِنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه»؛ وانظر: الأم للشافعي: (١/ ٢٠٠)؛ وشرح الشوكاني لهذا الحديث ومختلف الآراء في نيل الأوطار: (أبواب الإِمامة ... ): (٤/ ٥٢)، السيل الجرار: (١/ ٢٤٩).
(٢) سورة ص: ٣٨/ ٧ ماا سَمِعْناا بِهاذاا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هاذاا إِلَّا اخْتِلااقٌ.
(٣) الحديث أخرجه البخاري في العلم، باب: كتابة العلم، رقم (١١٢) وأبو داود في الحج، باب: تحريم المدينة رقم:
(٢٠٣٥)؛ وانظر: كتاب الخراج لأبي يوسف: (في الكلأ والمروج): (١٠٢)؛ وفتح الباري في شرحه للحديث (٣/ ٤٤٩).