للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[م]

[التصريم]: صَرّم الحبال: أي قطعها.

وناقة مُصَرَّمةُ الأَطْباء: إِذا قُطِّعت أطباؤها حتى يفسد الإِحليل فينقطع اللبن ليكون أقوى لها، قال:

أَبْسَسْتَ بالحرب تُمْرِيها مُصَرَّمةً ... حتى أحلَّتْ بإِبساس وإِدرار

الإِحلال: نزول اللبن في الضرع.

والإِبساس: قول الحالب: بسْ، لِتَدِرَّ.

[ي]

[التَّصَرِّي]: المُصَرَّاة من الشاء: التي حُبس اللبنُ في ضرعها يوماً وليلةً فلم تحلب،

وفي الحديث «١» عن النبي عليه السلام: «لا تُصرُّوا الإِبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بِخَيْر النظرين بعد أن يحلبها ثلاثاً إِن رضيها أمسكها وإِن سخطها ردّها ورد معها صاعاً من تمر»

قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى:

إِذا ردها رد معها صاعاً من تمر. وعن أبي يوسف: يَرُدُّ قيمة اللبن. وعند أبي حنيفة: يصح البيع ولا خيار للمشتري إِذا حلبها ويرجع بنقصان العيب.

... المفاعَلَة

[ح]

[المصارحة]: يقال: لقيت فلاناً مُصَارحة: أي مواجهة.

[ع]

[المصارعة]: والصراع: معالجة الرجلين أيهما يصرع صاحبه.


(١) أخرجه البخاري في البيوع، باب: إِن شاء رد المصراة ... ، رقم (٢٠٤٤) ومسلم البيوع، باب: حكم بيع المصراة، رقم (١٥٢٤) وانظر الحديث في النهاية: (٣/ ٢٧) وفيه قول الإِمام الشافعي وغيره والفائق:
(٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣) وانظر الأم (باب المصراة): (/ ٦٩) والموطأ: (٢/ ٦٥٣) وما بعدها؛ والنهي في الحديث للغرر والجهالة.