للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جهاداً ومجاهدةً.

وفي الحديث «١» قال علي، رحمه اللّاه تعالى: «الاكتساب من حلال جهادٌ، وإِنفاقك إِياه على عيالك وأقاربك صَدَقة»

[ر]

[المجاهرة]: جاهر بالعداوة: أي بادَى.

[ل]

[المجاهلة]: جاهله: من الجهل.

[الافتعال]

[د]

[الاجتهاد]: اجتهد: بمعنى جَهَدَ، ويقال: اجتهد رأيَه، يكون لازماً ومتعدياً؛

وفي الحديث «٢»: «قال النبي عليه السلام لمعاذ حين بعثه إِلى اليمن: بماذا تَحْكُم؟

قال: بكتاب اللّاه، قال: فإِن لم تجد، قال:

فبسنة رسول اللّاه صَلى الله عَليه وسلم «٢». قال: فإِن لم تجد، قال: أجتهد رأيي، ولا آلُو، فقال صَلى الله عَليه وسلم: الحمد للّاه الذي وفَّق رسولَ رسولهِ لما وفَّقَ رسولَه»

قال الشافعي: يجب أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد، ولا يجوز أن يكون مقلداً. قال أبو حنيفة وأصحابه: الأَوْلَى أن يكون مجتهداً، ويجوز أن يكون مقلداً.

[ر]

[الاجتهار]: اجتهر البئرَ: إِذا نقّاها، قال العَجّاج «٣»:


(١) لم نهتد إليه.
(٢) انظر القول وحديثه صَلى الله عَليه وسلم لمعاذ عند أبي داود في الأقضية (باب اجتهاد الرأي في القضاء) رقم: (٣٥٩٢ و ٣٥٩٣)؛ الترمذي في الأحكام: (باب ما جاء في القاضي، كيف يقضي) رقم: (١٣٢٧ و ١٣٢٨)؛ وأحمد في مسنده: (١/ ٣٧؛ ٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢).
وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني: (٤/ ٢١؛ ٥/ ٢١٥)؛ وانظر سيرة ابن إِسحاق: (٣/ ٢٣٦)، طبقات ابن سعد: (٣/ ٥٨٣) والطبري: (٣/ ١٢١، ٣٢٨ - ٣٣٦؛ ٤/ ٦٠)، ولأهمية الأخذ بهذا القول عند فقهاء الأصول انظر: ارشاد الفحول للشوكاني: (١٧٧). - وهو من أقوى الأدلة على وجوب الاجتهاد-.
(٣) ديوانه: (١/ ٧٩)، وهو في وصف جيشٍ، والرِّهاء: الأرض المستوية الملساء الواسعة. والجُبّ: البئر.