(٢) انظر القول وحديثه صَلى الله عَليه وسلم لمعاذ عند أبي داود في الأقضية (باب اجتهاد الرأي في القضاء) رقم: (٣٥٩٢ و ٣٥٩٣)؛ الترمذي في الأحكام: (باب ما جاء في القاضي، كيف يقضي) رقم: (١٣٢٧ و ١٣٢٨)؛ وأحمد في مسنده: (١/ ٣٧؛ ٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢). وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني: (٤/ ٢١؛ ٥/ ٢١٥)؛ وانظر سيرة ابن إِسحاق: (٣/ ٢٣٦)، طبقات ابن سعد: (٣/ ٥٨٣) والطبري: (٣/ ١٢١، ٣٢٨ - ٣٣٦؛ ٤/ ٦٠)، ولأهمية الأخذ بهذا القول عند فقهاء الأصول انظر: ارشاد الفحول للشوكاني: (١٧٧). - وهو من أقوى الأدلة على وجوب الاجتهاد-. (٣) ديوانه: (١/ ٧٩)، وهو في وصف جيشٍ، والرِّهاء: الأرض المستوية الملساء الواسعة. والجُبّ: البئر.