للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: يجوز أكل الجنين إِذا ذُكِّيت أمه وإِن خرج ميتاً، لهذا الخبر. وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي والثوري واللّيث والأَوزاعيّ.

وقال مالك: إِذا تمّ شعره وخلقه جاز أكله، وإِن لم يتم لم يجز؛

لحديث «١» ابن عمر أنَّ النبي عليه السلام قال في الأَجِنّة:

«ذكاتُها ذكاةُ أُمَّاتِها إِذا أُشْعِرَتْ»

وروي مثل قول مالك هذا عن زيد بن علي.

و [فَعيلة]، بالهاء

[ث]

[الجَثِيثة]: الفَسِيلة.

[د]

[الجَديدتان]: اللِّبْدان يَلْصَقان بالسَّرْج والرَّحْل من باطن.

[ذ]

[الجَذيذة]: السويق، لأنها تُجذّ أي تُكسر إِذا طحنت.

وفي حديث «٢» ابن سيرين: «أتيتُ أنسَ بنَ مالك فوجدتُه قد أخذ جذيذةً كان يأخذها قبل أن يغدو في حاجته»

[ر]

[الجَرِيرة]: ما يجره الإِنسان أي يجنيه من جناية، قال:

ولَيْسَ الفَتَى يا أُمَّ عَمْرٍو بِطَائِلٍ ... إِذَا هُوَ لَمْ تَكْثُرْ عَلَيْهِ الجَرَائِرُ

[ز]

[الجَزِيزة]: خَصلة من صوف.

[ش]

[الجَشِيشة]: ما جُشّ من البُرِّ وغيره.


(١) الموطأ في الأضاحي، باب: في ذكاة الجنين (٢/ ٤٩٠)، وراجع مصادر الحاشية: (٣) في الصفحة السابقة.
(٢) لم نعثر عليه بهذا اللفظ.