(٢) سورة الحج: ٢٢/ ٢٩ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. (٣) هو من حديث ابن عباس بهذا اللفظ وبلفظ « ... لا ينفرنَّ أحدكم حتى يكون آخر عهده الطوّاف بالبيت. » مسلم في الحج، باب: وجوب طواف الوداع ... ، رقم (١٣٢٧) وأبو داود في المناسك، باب: الوداع، رقم (٢٠٠٢) وأحمد في مسنده (٣/ ٤١٦ و ٤١٧) وانظر الموطأ: (٢/ ٣٧٠) وفيه رأى مالك والنووي (شرح مسلم): (٩/ ٧٨)؛ وفي رواية البخاري: (١٧٥٥) من طريق طاووس عن ابن عباس أنه صلّى الله عليه وسلم قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلَّا أنه خفف عن الحائض» وأثبت ابن حجر في شرحه الروايات الأخرى: (٣/ ٥٨٥).