للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

[المجرّد]

فعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها

[ر]

[بَدَرْتُ] إِلى الشيء: أي سبقت إِليه.

وبَدَرَتْ منه بادرةُ غضب: أي سبقت

... ن

[بَدَنَ]: البُدْن: السِّمَن والضِّخَم.

و [بَدَا] له في الأمر بَداً وبَدَاءٌ: يمد ويقصر.

وبَدَا القوم بَدْواً: إِذا خرجوا إِلى البادية.

وفي حديث النبي عليه السلام «١»: «من بدا جفا»

أي صار فيه جفاء الأعراب لتوحُّشِهم واعتزالهم عن الناس.

وبدا الشيءُ بُدُوَّاً أي ظهر، قال اللّاه تعالى: إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرااذِلُناا باادِيَ الرَّأْيِ «٢» أي ظاهر الرأي. قال أبو إِسحق: أي في بادي الرأي، فحذفت «في». ويجوز أن يكون: اتّباعاً ظاهراً.

كلُّهم قرأ بغير همز غير أبي عمرو فقرأ بالهمز أي: في أول الرأي.

وفي الحديث «٣»: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها»

قال أبو حنيفة: يجوز بيع الزرع قبل بُدُوّ صلاحه إِذا لم يكن الانتفاع به للأكل.

وكذلك روي عن ابن أبي ليلى.

وقال الشافعي: يجوز بشرط القطع.

وهو قول زيد بن عليّ.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومن وافقهما: إِذا اشترى الزرع بعد بدوّ صلاحه وشرط التَّرْك بطل البيع.


(١) بلفظه من حديث طويل لأبي هريرة عند «أحمد» (٢/ ٣٧١؛ ٤٤٠ - ٤٤١).
(٢) سورة هود: ١١ من الآية ٢٧.
(٣) من حديث عبد اللّاه بن عمر في الصحيحين وغيرهما: رواه البخاري في البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم (٢١٨٢)؛ ومسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها رقم (١٥٣٤).