للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المرتدين وإقرارهم على الشهادتين ليتألّفوا بذلك فقال «١» أبو بكر رحمه الله تعالى:

«والله لو منعوني عِقالًا مما أعطوا النبي عليه السلام لقاتلتهم عليه»

... فَعُول

[ر]

[العَقُور]: كلب عَقُور،

وفي الحديث «٢»: قال النبي عليه السلام:

«خمسة لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحِل والحرم: العقرب والفأرة والغراب والحِدأَ والكلبُ العقور»

قال الفقهاء:

يجوز قتل هذه الخمسة ولا يلزم المحرم لقتلها جزاء. واختلفوا في قتل سائر السباع، فقال الشافعي: يجوز للمحرم قتلها ابتداءً. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومَن وافقهم: لا يجوز له قتلها حتى تعدو عليه ويخشى منها الضرر. واختلفوا في الصيد إذا صال على المحرم فقتله؛ هل يلزمه جزاءٌ أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يلزمه الجزاء. وقال أصحاب الشافعي ومن وافقهم: لا جزاء عليه.

[ل]

[العَقُولُ]: الدواءُ الذي يَعْقِل البطنَ.

يقال: إنه لعاقل وإن قلبه لعَقُول، قال دغفل الشيباني: بلسانٍ سَؤُوْلٍ وقلب عَقُولٍ نِلت العِلمَ.

... فَعِيل

[ب]

[العقيبُ]: عَقِيبُ الشيء: الذي يعاقبه


(١) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلّى الله عليه وسلم رقم: (٦٨٥٥).
(٢) هو من حديث عائشة في الصحيحين: أخرجه البخاري في الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، رقم (١٧٣٢) ومسلم في الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... رقم (١١٩٨)، وانظر الأم للشافعي: (٢/ ٢٢٦) وما بعدها.