للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمُزَني ومن وافقهم: استيفاء الصدقات إِلى الإِمام ومَنْ يلي من قِبَله، ويجبر أصحاب الأموال على حملها إِليه. هذا في الأموال الظاهرة، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الآخر: إِن ذلك إِلى أصحابها، فأما الأموال الباطنة فأمرها إِلى أصحابها عند الحنفية والشافعية.

وولّاه البيعَ وغيره. قال اللّاه تعالى:

نُوَلِّهِ ماا تَوَلّاى «١».

وولّى: إِذا أدبر. قال اللّاه تعالى: وَلّاى مُدْبِراً* «٢» قال بعضهم: وولّى: أي أقبل وهو من الأضداد.

وقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَراامِ* «٣» أي اجعله مما يليه.

وقوله تعالى: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهاا «٤» أي مولِّيها نفسَه أو وجهه يستقبلها.

وقرأ ابن عباس وابن عامر مُولّاها «٥» بالألف قال الأخفش:

أي أهلُ كلِّ قبلة، فاللّاه تعالى هو الذي يولِّيهم إِياها، ويأمرهم باستقبالها وقوله تعالى: ماا وَلّااهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ «٦» أي: صَرَفَهُم.

... المفاعلة

[س]

[الموالَسة]: المبادرة.

والموالَسة: المداهنة والمخادعة.


(١) النساء: ٤/ ١١٥.
(٢) النمل: ٢٧/ ١٥.
(٣) البقرة: ٢/ ١٤٤.
(٤) البقرة: ٢/ ١٤٨.
(٥) البقرة: ٢/ ١٤٢.
(٦) أنشده اللسان (ولج) ورواية صدره:
«فإِن القوافي يتلجن موالجاً»