للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويقال: جارية غِرٌّ أيضا، بغير هاء: لغة في غرة، بالهاء.

[ل]

[الغِلّ]: الحقد، قال اللّاه تعالى:

وَنَزَعْناا ماا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ* «١».

... و [فِعْلة]، بالهاء

[ر]

[الغِرَّة]: الغفلة.

وجارية غِرَّة: غير مُجَرِّبة.

... فَعَلٌ، بفتح الفاء والعين

[ب]

[الغَبَب]: للبقر ونحوها:

معروف «٢».

[ر]

[الغَرَر]: الخطر،

وفي الحديث «٣»:

«نهى النبي عليه السلام عن بيع الغَرَر».

قال ابن مسعود: لا تبيعوا السمك في الماء، فإنه غَرَر.

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار، وأجازه ابن أبي ليلى، قالوا: فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها.

قال أبو حنيفة وأصحابه: وللمشتري الخيار إذا أخرجها، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

[ل]

[الغَلَل]: الماء الجاري بين الشجر. وقال


(١) سورة الأعراف: ٧/ ٤٣.
(٢) وهو ما تهدل من الجلد تحت أعناقها، ولا يزال هذا هو اسمه في اللهجات اليمنية.
(٣) أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (١٥١٣) وأبو داود في البيوع، باب: بيع الغرر، رقم (٣٣٧٦) والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم (١٢٣٠).