للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الآية. عند مالك: الخمس موقوف على رأي الإِمام يضعه فيمن يراه أحق به. وعند الشافعي: يقسم الخمس على خمسة: فأما سهم الله تعالى فاستفتاح كلام بذكره تعالى وله الدنيا والآخرة.

وأما سهم الرسول فيصرف في المصالح.

والأسهم الأربعة: لمن ذكر الله تعالى في الآية. وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة: على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وروي عنه أيضاً ثبوت سهم ذوي القربى للفقراء منهم. واختلف الفقهاء في ذوي القربى، فقيل: هم قرابة الخليفة الغانم.

وقال «١» الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: هم قريش كلها عن ابن عباس، فأما اليتامى فمن اجتمع لهم أربعة شروط: موت الأب والصغر والإِسلام والحاجة. والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، وابن السبيل: الذي اجتمع له شرطان: الحاجة والإِسلام.

وفي الحديث «٢»: سرق رجل من الخمس على عهد علي رحمه تعالى فلم يقطعه.

وإِنما لم يقطعه لأن الخمس فيه حق لكل أحد من المسلمين فيدرأ عنه الحد بالشبهة.

... الزيادة

أَفْعَل، بالفتح

[ص]

[أَخْمَص] القدم: باطنها الذي لا يصيب الأرض، قال الأعشى «٣»:

هركولة فنق درم مرافقها ... كأن أخمصها بالشوك منتعل

وفي صفة النبي عليه السلام: خمصان الأخمصين

...


(١) انظر الحاشية السابقة.
(٢) انظر مسند الإِمام زيد (باب حد السارق): (٣٠١ - ٣٠٣).
(٣) ديوانه: (٢٨٠).