للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[ل]

[العَيْلة]: الفاقة، قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً «١».

[م]

[العَيْمة]: شهوة اللبن، وهو مَصْدَرٌ.

... فِعْل، بكسر الفاء

[د]

[العيد]: معروف، وجمعه: أعياد، وأصله: من الواو. وإنما جمع على (أعياد) بالياء فرقاً بينه وبين جمع (عود) من الخشب.

وفي حديث ابن عمر: «كان النبي عليه السلام يكبِّر في صلاة العيدين اثنتي عشرة، سبعاً في الأولى، وخمساً في الأخرى» «٢».

وهذا قول الشافعي ومن وافقه في تكبير صلاة العيدين. وقال أبو حنيفة: التكبيرات في صلاة العيدين ست:

ثلاث في الأولى، وثلاث في الأخرى.

وصلاة العيدين: من فروض الكفايات في أحد قولي الشافعي، وهو مذهب بعض أصحابه ومن وافقهم، وذهب أكثر أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة إلى أنها سنة. واختلفوا في صلاة العيدين إذا فاتت للعذر وللالتباس (فقال مالك: لا تُصَلّى بعد ذلك، وهو أحد قولي الشافعي) «٣»، وقوله الآخر أنها تُصلّى من الغد وبعد الغد، إلا أن تقوم البيِّنَةُ برؤية الهلال من الليل، فعند الشافعي تصلى من الغد قولًا واحداً. وقال بعض أصحاب أبي


(١) التوبة: ٩/ ٢٨، تمامها: ... فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّاهُ مِنْ فَضْلِهِ.
(٢) هو من حديثه ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: التكبير في العيدين، رقم (١١٤٩ و ١١٥٠ و ١١٥١ و ١١٥٢) والترمذي في الصلاة باب: ما جاء في التكبير في العيدين رقم (٥٣٦)، وبسط الإمام الشوكاني عشرة أقوال في عدد التكبير وموضعه، انظرها في (نيل الأوطار):
(٣/ ٣٦٨).
(٣) مكان هذه العبارة في (بر ١): (وذهب أكثر أصحاب الشافعي)، وأنظر الأم: (١/ ٢٦٢ - ٢٧٦).