للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعي: لا شُفْعَةَ إِلا في الدُّور والضِّياع والعَقار. قال مالك: وفي السُّفُن والطعام.

قال الشافعي: إِلا ما لا تتأتّى فيه القسمة من ذلك كالحمَّام ونحوه فلا شُفْعَة فيه، وأثبتها الحنيفة في ذلك. واختلفوا في الشفعة بين شُفَعاء، فقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: هي على رؤوس الشفعاء لا على قَدْر الأنصباء. وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الآخر: إِنها على قدر الأنصباء، وهو قول مالك وعطاء وعبد اللّاه ابن الحسن.

وفي بعض الحديث: «لا شُفْعة ليهودي ولا نصراني»

قال ابن حنبل: «لا شُفْعَة لأهل الذمة»، وكذا عن الحسن والشعبي.

وقال الحنفية والشافعية: هي واجبة لهم.

... فَعَلٌ، بفتح الفاء والعين

[ق]

[الشَّفَق]: الحمرة في الجو من غروب الشمس إِلى العِشاء الآخرة. عن الخليل «١» والفراء وكثير من العلماء.

قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول:

عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق. وهذا قول أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي والأوزاعي، وحُكي عن ابن عمر ومكحول.

وقال ثعلب: الشفق: البياض، وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة، ويروى عن أبي هريرة. قال اللّاه تعالى: فَلاا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ «٢».

وفي حديث «٣» النبي عليه السلام: «صلى بي- يعني جبريل عليه السلام- العِشاء حين غاب الشفق».

قال الخليل: والشَّفَق: الرديء من الأشياء.


(١) قول الخليل هذا وبعض الأقوال هنا في المقاييس: (٢/ ١٩٧) واللسان (شفق).
(٢) سورة الانشقاق: ٨٤/ ١٦.
(٣) من حديث طويل لابن عباس عند أبي داود في الصلاة، باب: في المواقيت الصلاة، رقم (٣٩٣) وابن ماجه في حديث بريدة عن أبيه في الصلاة رقم (٦٦٧) وأحمد في مسنده (١/ ٣٣٣).