للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[س]

[قَلَس]: يقال القلس: رمي السحابة بالندى من غير مطر.

والقلس: القيء. قَلس: إذا قاء فهو قالس. ويقال: إن القلس ما يخرج من الحلق وليس بقيء،

وفي الحديث عن النبي عليه السلام: «من أصابه قلس أو أذى أو رعاف وهو في صلاته فليتوضأ» «١»

(قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومن وافقهم: يجب الوضوء من القَلس إذا ملأ الفم.

وقال الثوري والحسن بن صالح وزفر: في قليل القلس الوضوء إذا ظهر على اللسان، وهو قول زيد بن علي

وقال مالك والشافعي:

لا وضوء من القلس والدم) «٢».

ويقال: قلست الكأسُ: إذا امتلأت فقذفت الشراب.

[ص]

[قلَص] الظلُّ: إذا تقبّض.

وقلَص الثوبُ: إذا تقبّض بعد الغسل.

وقلصت شفته: إذا انزوت.

وقلَص الماءُ: إذا ارتفع في البئر.

وحكى بعضهم: قلصت نفسه قَلْصا:

إذا غَثَتْ.

[ف]

[قلَف]: القلف: قطع القَلْفة، وهي الغُرْلةُ.

وقلفُ الشجرةِ: أخذ لحائها.

ويقال: قلف الدنَّ. إذا فضّ عنه ختامه.

[م]

[قَلَم] الظفر: قطعه.


(١) هو من حديث عائشة عند ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في البناء على الصلاة، رقم:
(١٢٢١).
(٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١)؛ وانظر: مسند الإمام زيد: (٥٧) وفيه عن علي عنه (صلى اللّاه عليه وسلم): «القلس يفسد الوضوء» والروض النضير: ١/ ١٧٩ والأم: (١/ ٥٨).