للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ «١»: أي وقار لهم عند الحرب فلا يفرون أبداً لما في التابوت من مواريث الأنبياء.

وقيل: كان فيه عصا موسى وعمامة هارون.

... فَعْلَى، بفتح الفاء

[ر]

[السَّكرى]: امرأة سَكْرى: من السكر. وقوم سَكْرى: أي سكارى. وقرأ حمزة والكسائي: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى «٢» وهو اختيار أبي عبيد.

... و [فُعلى]، بضم الفاء

[ن]

[السُّكنى]: أن يُسْكِن إِنسان إِنساناً داراً بغير أجرٍ،

وفي حديث «٣» زيد بن علي عن علي رضي الله عنهم قال:

«المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها»

قال الشافعي: المختلعة وكل من كان طلاقها بائناً لها السُّكنى دون النفقة، وهو قول زيد بن علي. قال الشافعي: فإِن كانت حاملًا فلها النفقة والسُّكنى.

قال أبو حنيفة: لها النفقة والسُّكْنى. وهو مروي عن عمر وابن مسعود وعائشة

وعند أحمد بن حنبل ومن وافقه: لها النفقة دون السُّكنى،

قال مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي: لا نفقة لها ولا سُكنى.

وهو مروي عن ابن عباس وجابر

فأما


(١) سورة البقرة: ٢/ ٢٤٨ وَقاالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّاابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ...
(٢) سورة الحج: ٢٢/ ٢ ... وَتَرَى النّااسَ سُكاارى وَماا هُمْ بِسُكاارى وَلاكِنَّ عَذاابَ اللّاهِ شَدِيدٌ. وانظر هذه القراءة في فتح القدير: (٣/ ٤٢١).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ في الطلاق، باب: ما جاء في الخلع (٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥) والإِمام زيد في مسنده، باب: الخلع (٢٩٣) وانظر الأم للشافعي (٥/ ٢٠٢).