للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه السلام عن بيع المعاومة» «١»

، وهو أن يبيع ثمرَ النخل والكرم وغيرهما أعواماً، وهذا كنهيه، صلّى الله عليه وسلم عن بيع السنين.

ويقال: المعاومة: أن يكون لرجلٍ على رجلٍ دَيْنٌ فلا يقضيه، فَيَزِيدُ له شيئاً، ويمدُّ له في الأجل.

[ن]

[المعاونة]: عاونه على أمره: أي أعانه.

[ي]

[المعاوية] «٢»: الكلبة تستخدم لتُعاوي الكلاب.

ومعاوية: من أسماء الرجال،

وفي الحديث «٣»: قال معاوية بن أبي سفيان لشريك بن الأعور الحارثي: إنك شريك وما لله من شريك، وإنك ابن الأعور، وإن الصحيح لخيرٌ من الأعور، وإنك لابن عبد المدان، وإن المدان لخيرٌ من عبده، فقال:

على رِسْلِك يا معاوية، فإنك لابْنُ حرب، وإن السلم لخيرٌ من الحرب، وإنك لابن أمية، وما أمية إلا تصغير أمة، وإنك لمعاوية، وما معاوية إلا كلبةٌ عاوية.

... الافتعال

[د]

[الاعتياد]: اعتاد الشيءَ: من العادة،

وفي الحديث «٤» عن النبي عليه السلام:

«وعَوِّدوا كل جَسَدٍ ما اعتاد».

واعتاده الهمُّ: أي أتاه على عادة.

[ص]

[الاعتياص]: اعتاص عليه الشيءُ: إذا لم يتمكن.


(١) هو من حديث جابر عند مسلم في البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة ... رقم (١٥٣٦) ولفظه: «نهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن المُحاقلة والمزابنة والمُعَاومة»؛ وانظر النهاية: (٣/ ٣٢٣).
(٢) الجمهرة: (٢/ ٩٥٧).
(٣) الخبر أشار إليه ابن دريد في الاشتقاق: (٢/ ٤٠١) وما قال في ذلك من شعر.
(٤) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٧/ ٤٠٠) وفي تذكرة الموضوعات (٢١٦).