للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فاعال، بزيادة ألف]

[م]

[الخاتام]: لغة في الخاتم، والجميع:

الخواتيم.

... فَيْعَال، بفتح الفاء

[م]

[الخَيْتام]: لغة في الخاتم، والجميع:

خياتيم.

... فِعال، بكسر الفاء

[م]

[الخِتام]: الطين الذي يختم به على رؤوس الآنية، والشمع الذي يختم به الكتاب؛ وقوله تعالى: خِتاامُهُ مِسْكٌ «١»، أي: آخر ما يجدونه ريح المسك.

[ن]

[الختان]: ختان الصبي معروف.

والختان أيضاً: موضع القطع من الذكر.

وفي الحديث «٢» عن النبي عليه السلام:

«إِذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغُسل»

وهذا قول مالك «٣» في وجوب الغسل بتماس الفرجين.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي «٤»: المعتبر في وجوب الغسل بتواري الحشفة دون التماس؛ وكذلك رواه زيد بن علي «٥» عن علي بن أبي طالب «٦»

...


(١) سورة المطففين: ٨٣/ ٢٦ خِتاامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذالِكَ فَلْيَتَناافَسِ الْمُتَناافِسُونَ.
(٢) هو من حديث عائشة وأبي موسى أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، رقم (٣٤٩) ولفظة:
« ... مس الختان بالختان ... » والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء إِذا التقى الختانان وجب الغسل، رقم (١٠٨ و ١٠٩).
(٣) مالك: الموطأ: في الطهارة، باب واجب الغسل إِذا التقى الساكتان (١/ ٤٥ - ٤٦).
(٤) الشافعي: الأم: (١/ ٥٢) (باب ما يوجب الغسل .. ).
(٥) الإِمام زيد في مسنده (٦٠ - ٦١) وروايته: «إِذا التقى الختانان وتوارت الحشفة».
(٦) بعده في (ت): «عليه السلام».