للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ف]

[الخَيْف]: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع على الوادي، ومنه مسجد الخَيْف:

وهو موضع بمكة بمنى.

والخَيْف: جلد الضرع.

ويقال: الناس أخياف على حالات شتى: أي مختلفون.

[ل]

[الخيل]: جماعة الفَرَس من غير لفظها، وسميت خيلًا لاختيالها. قال الله تعالى:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغاالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهاا «١» قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وكثير من العلماء: لا يجوز أكل لحوم الخيل لأن الله تعالى أخبر أن منفعتها ركوبها ولو كان الأكل من منافعها لذكره، كما ليس الأكل من منافع البغال والحمير فلم يذكره. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: يجوز أكل لحوم الخيل

لخبر «٢» جابر: «ذبحنا يوم خيبر البغال والخيول والحمير فنهى النبي عليه السلام عن البغال والحمير ولم ينه عن الفرس»

وهو قول زيد بن علي رضي الله تعالى عنهم. وفي قراءة ابن مسعود: إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي «٣».

[م]

[الخَيْمُ]: عيدان تَبنى عليها الخيام، قال «٤»:

فلمْ يَبْقَ إِلا آلُ خَيْمٍ مُنَضَّدٍ ... .. ... ... ... ...

...


(١) سورة النحل: ١٦/ ٨، وتمامها: ... وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ماا لاا تَعْلَمُونَ.
(٢) أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل، رقم (٣٧٨٨)، والترمذي في الأطعمة، باب: ما جاء في أكل لحوم الخيل، رقم (١٧٩٤) وأحمد في مسنده (٣/ ٣٢٣ و ٣٥٦ و ٣٦٢) وانظر مسند الإِمام زيد:
(٢٢٥ - ٢٢٦)؛ ومسند الإِمام الشافعي: (٣٨٠).
(٣) سورة ص: ٣٨/ ٣٢.
(٤) صدر بيت للنابغة ليس في ديوانه ط. دار الكتاب العربي، وهو في اللسان والتاج (أوس)، و (نأي) وعجزه:
وسُفْعٌ على آسٍ ونُؤيٌ مُعَثْلَب
والآلُ هنا: الخشبُ، والسُّفعُ: الأثافي، والأُسُّ والآسُ: الرماد، والنؤي: حفرة حول الخيمة تحميها من دخول ماء المطر، والمُعَثْلَبُ: المُهَدَّم. والبيت في التاج محال على الديوان: ص (٢٨).