للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمَيْط: الميل، يقال: ماط في حكمه:

إِذا عدل عن الحق.

ويقال: إِن الميط: الدفع.

[ع]

[ماع] الشيءُ: إِذا جرى على وجه الأرض، وكل شيء ذائبٍ مائع،

وفي الحديث: «سئل النبي عليه السلام عن سمن ماتت فيه فأرة؟ فقال: إِن كان جامداً فتلقى ويلقى ما حولها، وإِن كان مائعاً فأريقوه» «١»، ويروى «فاستصبحوا»

قال مالك والشافعي والثوري: يجوز الاستصباح بالدهن النجس ولا يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم: يجوز بيعه مع بيان عيبه، ويجوز الانتفاع به في الاستصباح ونحوه. وعن الحسن بن صالح وبعض أصحاب الشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيعه والانتفاع به.

[ل]

[مال] عن الشيء ميلًا: إِذا عدل عنه.

ومال عليه ميلًا: إِذا جار، قال اللّاه تعالى: فَلاا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ «٢».

وفي الحديث «٣»: «كان النبي عليه السلام يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك»

، يعني ميل القلب.

[ن]

[مان]: المين الكذب. ورجل مائن وميون. قال «٤»:

وزعمتَ أنَّكَ قد قَتَلْ‍ ... تَ سَراتَنا كذِباً ومَيْنا


(١) هو من حديث أبي هريرة، وابن عباس عن ميمونة عند أبي داود في الأطعمة، باب: الفأرة تقع في السمن رقم: (٣٨٤١ و ٣٨٤٢) وأحمد في مسنده: (٢/ ٢٣٢، ٢٦٥، ٤٩٠).
(٢) النساء: ٤/ ١٢٩.
(٣) هو من حديث عائشة عند أبي داود في النكاح، باب: القسم بين النساء، رقم (٢١٣٤) وأحمد:
(٦/ ١٤٤).
(٤) عبيد بن الأبرص في ديوانه: (١٤١)؛ وهو غير منسوب في المقاييس: (٥/ ١٠).