للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأملح الرجل: إِذا أتى بمُلحةٍ: أي كلمة مليحة.

[ص]

[الإِملاص]: أملص الشيءَ من يده:

إِذا أرسله.

وأملصت المرأة: إِذا رمت بولدها، وكذلك الناقة، ومنه

الحديث:

«استشارهم عمر رضي اللّاه عنه في إِملاص المرأة؟ فقال المغيرة بن شعبة:

قضى فيه رسول اللّاه صَلى الله عَليه وسلم بغرَّةٍ» «١»

[ط]

[الإِملاط]: أملطت الناقةُ: إِذا ألقت جنينها قبل أن يُشْعِر.

[ق]

[الإِملاق]: أملق: إِذا افتقر، قال اللّاه تعالى: وَلاا تَقْتُلُوا أَوْلاادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلااقٍ «٢».

[ك]

[الإِملاك]: التزويج: يقال: أملكه المرأة: أي ملّكه عُقدة نكاحها.

وأملك العجين: إِذا أجاد عجنه. لغة في ملك.

و [الإِملاء]: أملى عليه الكتاب، وهي لغة بني تميم، قال اللّاه تعالى: تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا «٣».

وأملى اللّاه تعالى له: أي أمهله


(١) هو في غريب الحديث: (٢/ ٩٧ - ٩٨) والنهاية لابن الأثير: (٤/ ٣٥٦).
(٢) الإِسراء: ١٧/ ٣١.
(٣) الفرقان: ٢٥/ ٥.