للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحطيئة «١»:

إلى الروم والأحبوش حتى تناولا ... بأيديهما مالَ المرازبةِ الغُلْفِ

وفي الحديث عن علي رضي اللّاه عنه:

لا يُصلَّى على الأغلف؛ لأنه ضيَّع من السنة أعظمها إلا أن يَترك ذلك خوفا على نفسه.

وقَلْبٌ أغلف: لا يعي كأنه أُلبس غلافا، قال اللّاه تعالى: وَقاالُوا: قُلُوبُناا غُلْفٌ «٢».

وعيش أغلف: أي واسع.

[ق]

[غَلِق] الرهنُ في يَدِ المرتهن: إذا لم يُفْتَكَّ،

وفي الحديث «٣» عن النبي عليه السلام: «لا يُغلق الرهن لصاحِبِهِ وعليه غرمة»

، قال زهير «٤»:

وفارقتْكَ برهن لا فَكَاكَ له ... يْوْمَ الوَادعِ فأمْسَى الرَّهْنُ قد غَلِقا

وقيل: إن الغَلق: الهلاك، ومنه قول الشاعر «٥»:

غمرُ الرداءِ إذا تبسمَ ضاحكا ... غَلِقتْ لِضِحكته رقاب المال

أي هلكت، ومنه

قول «٦» النبي عليه السلام: «لا يغلق الرهن»

: أي لا يهلك حكما باستحقاق المرتهن له دون هلاك العين.

وغَلِق ظهر البعير: إذا لم يبرأ من الدَّبَر.

وغَلِقَتِ النخلة: يبست أصول سَعَفها فلم تحمل.


(١) ديوانه: (٢/ ٩٠).
(٢) سورة البقرة: ٢/ ٨٨.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية، باب: ما لا يجوز من غلق الرهن (٢/ ٧٢٨).
(٤) ديوانه: (٣٨) وفيه:
« ... فأمسى رهنها غَلِقا»
وذكر محققه رواية
« ... فأمسى الرَّهنُ قد غلقا»
(٥) البيت لكثير، ديوانه: (٢/ ٩٠)، وهو في المقاييس: (٤/ ٣٩٤) واللسان والتاج (غمر).
(٦) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية، باب: ما لا يجوز من غلق الرهن (٢/ ٧٢٨).