للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعَرِيَّة: الريح الباردة.

والعَرِيَّة: النخلة التي يُعَرِّيها صاحبُها رجلًا: أي يجعل له ثَمَرَها عامَها؛

وفي الحديث «١»: «رَخَّص النبي عليه السلام في بيع العرايا»

قيل: هو أن يبتاع صاحب النخلة ثمرها من المُعَرِّي بتمرٍ لموضع حاجته، وهكذا. قال أبو عبيد: قال: ومنه ما روي أنه كان إذا بعث الخُرّاص قال:

خفِّفوا في الخرص فإن في المال العريَّةَ والوصية، وأنشد «٢»:

ولكن عرايا بالسنين الجوائح

وهذا قول أبي حنيفة ومالك في العريَّة.

وقال الشافعي: العَريَّة: بيعُ التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر إذا كان دون خمسة أَوْسُق، ولا يجوز إذا كان أكثر من خمسة أَوْسُق، فإن كان خمسة أَوْسُق ففيه قولان.

وقيل: العَرِيَّة: النخلة تكون للرجل وسط نخلٍ كثير لرجلٍ آخر فيتأذى صاحب النخل الكثير بدخول صاحب النخلة الواحدة، فرخَّص له أن يشتري تمر نخلته بتمرٍ لدفع الضرر.

... فَعالِيَة، بفتح الفاء وكسر اللام

[ن]

[العَرانيَة]: قال بعضهم العرانية مصدر لا فعل له، وهي كثرة الماء في قول عدي «٣»:

كانت رياحٌ وماء ذو عَرانية ... وظلمة لم تَدَعْ فتقاً ولا خَللا

... فِعْلاة، بكسر الفاء وسكون العين


(١) أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع التمر على رؤوس النخل ... ، رقم (٢٠٨٧) ومسلم في البيوع، باب: بيع الرطب بالتمر إلا العرايا، رقم (١٥٤١) وانظر: غريب الحديث: (١/ ١٤٠)؛ والنهاية: (٣/ ٢٢٤).
(٢) عجز بيت لسويد بن الصامت الأنصاري كما في اللسان (عرا)، وصدره:
ولست بِسهناءَ ولا رجَبِيَّة
(٣) اللسان (عرن).