للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

[المجرّد]

فَعَل بالفتح، يفعُل بالضم

[ن]

[عَهَنَ]: عَهَنَتْ عواهنُ النخل، وهي الجريد: إذا يبست، عهوناً.

... فَعَل، يَفْعَل، بالفتح

[ر]

[عَهَرَ]: العَهْر، والعهور: الفجور، يقال: عَهَرَ إليها: أي زنى بها، ورجلٌ عاهر، وامرأة عاهرة؛

وفي الحديث عن النبي عليه السلام: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» «١»

أي: وللزاني.

وفي حديثٍ آخر: «أيُّما عبدٍ تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» «٢».

قال الفقهاء: يصح نكاح العبد للحرة إذا رضيت به ورضي سيد العبد، وإن تزوج بغير إذن مولاه لم يصح، قال «٣»:

لا تُفْشِيَنْ سرّاً إلى خائن ... يوماً ولا تَدْنُ إلى عاهرِ

ويقال: رجلٌ عُهَرٌ أيضاً: أي زانٍ، معدول عن (عاهر). وفي بعض قضايا حمير بالمسند: «ويقتل عُهَرٌ عُهَراً»: أي يقتل زانٍ زانياً.

... فَعِل بالكسر، يَفْعَل بالفتح

[د]

[عَهِدَ]: العهد: الوصية.


(١) هو من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في المحاربين، باب: للعاهر الحجر، رقم (٦٤٣٢) ومسلم في الرضاع، باب: الولد للفراش رقم (١٤٥٨).
(٢) هو من حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود في النكاح، باب: في نكاح العبد بغير إذن سيده، رقم:
(٢٠٧٨)؛ وأحمد في مسنده: (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١؛ ٣٨٢)؛ وفي نكاح العبيد انظر الأم: (٥/ ٤٤).
(٣) البيت بلا نسبة في المقاييس (عهر): (٥/ ١٧١).