للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومما جاء على الأصل]

و [القَوَد] القصاص.

وفي الحديث «١»:

«لا قود إلّا بحديدة»

أي لا يقتص المجروح بالحجر ونحوه إلا بحديدة لأن الاقتصاص بغير الحديدة يختلف بالزيادة والنقصان. (ومن الفقهاء من حمل الخبر على ظاهره، قال أبو حنيفة: لا قَوَد على القاتل إلا إذا قتل بحديدة أو ليطةٍ محددة أو خشبة محددة أو حجر محدد أو أحرق بالنار. قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء:

يجب القَوَد فيما يُقْتَلُ بمثله من حجر وغيره أو خنق أو إغراق بماء.

وفي حديث «٢» أخر: «لا قود إلا بالسيف»

: قال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم: إذا رمى رجل رجلًا بسهم فقتله أو نحوه لم يُقْتَصَّ [منه] «٣» إلا بالسيف. وقال الشافعي: يفعل به كما فعل ويقتل كما قتل) «٤».

... و [فُعْل]، بضم الفاء

[ل]

[القول]: يقال: قال قُولك: أي لسانك.

[ى]

[القوى]: جمع: قوّةٍ، ورجل شديد القوى: أي شديد أسر الخلق، قال اللّاه تعالى: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى «٥»:

يعني جبريل عليه السلام.

...


(١) أخرجه البيهقي في سننه: (٨/ ٦٢) وعبد الرزاق في مصنفه، رقم: (١٧١٧٩).
(٢) هو من حديث النعمان بن بشير وأبي بكرة عند ابن ماجه في الديات، باب: لا قود إلا بالسيف، رقم:
(٢٦٦٧)؛ (٢٦٦٨).
(٣) ليست في الأصل (س) أُخذت من (ت).
(٤) ما بين قوسين ساقط من (ل ١).
(٥) النجم: ٥٣/ ٥.