للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي ومن وافقهم «١»: تجب الزكاة في الحُليِّ والمراكب وأواني الذهب والفضة. وهو مروي عن عمر وابنه وابن مسعود.

وقال مالك: لا زكاة فيها. وقال الشافعي: تجب الزكاة في المحظور منها، وله في المباح قولان.

... و [فُعَلة]، بضم الفاء

[ك]

[المُسَكة]: رجلٌ مُسَكة «٢»: إِذا كان يمسك بالشيء فلا يتخلص منه؛ ومنه

قول عمرو بن معديكرب لعمر حين سأله عن بني الحارث بن كعب: «حُسَكةٌ مُسَكة»

شبههم بالحُسَكة لشدة مراسهم.

والمُسَكة: البخيل.

... فُعُلٌ، بضم العين

[ك]

[المُسُك]: البخيل.

... الزيادة

أُفعولة، بالضم

[ي]

[أُمْسِيَة]: يقال: أتيته أمسية كل يوم: أي مساء كل يوم.

...


(١) انظر: مسند الإِمام زيد: (١٧٠) والروض النضير: (٢/ ٤١٥) والبحر الزخار: (٢/ ١٥٢) والموطأ في الزكاة: (باب ما لا زكاة فيه من الحلي)؛ (١/ ٢٥٠) والأم: (٢/ ٤٤ - ٤٥).
(٢) إِصلاح المنطق: (٤٢٨) والمقاييس: (٥/ ٣٢٠).