للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التي إِذا استقي ماؤها جمّت بماء آخر. وهو من الواو.

فَيْعِل، بكسر العين

[ب]

[الثيِّب]: التي تزوجت ثم ثابت.

ويقال: رجل ثيِّب أيضاً، يقع على الذكر والأنثى.

وفي الحديث «١» عن النبي عليه السلام: «الثيِّب أَحَقُّ بنفسها من وَلِيِّها، والبِكْر تُسْتَأْمَر»

قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:

إِذا زوَّج الوليُّ امرأةً بالغةً بغير أمرها كان لها الخيار إِذا علمت، ولا فرق بين الأب وسائر الأَولياء في ذلك مع البلوغ.

قال الشافعي: إِذا كانت بِكْراً جاز تزويجُها بغير رضاها وإِن كانت بالغةً، وإِن كانت ثَيِّباً لم يجز وإِن كانت صغيرةً.

والاعتبار عند الشافعي بالبكارة والثُّيُوبة.

وعنده أن النكاح لا يقف على الإِجازة.

وعند أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: الاعتبار بالصغر والكبر، وعندهم أن النّكاح الموقوف جائز.

[ل]

[الثَّيِّل]: ضرب من النبات يشتبك بالأرض، بلغة أهل اليمن «٢».


(١) من حديث ابن عباس، أخرجه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح ... ، رقم (١٤٢١) وأبو داود في النكاح، باب: في الثيب، رقم (٢٠٩٨) والنسائي في النكاح، باب: استئذان البكر في نفسها ...
(٦/ ٨٤) وأحمد في مسنده (١/ ٢١٩ و ٣٣٤)؛ وحول رأي الشافعي وغيره انظر الأم: (٥/ ١٨ - ٢٠) والبحر الزخار: (٣/ ٢٨)؛ والسيل الجرار: (٢/ ٢٧١).
(٢) لم نجد نباتاً بهذا الاسم في اليمن اليوم، وانظر (ثيل) في اللسان.