(١٢/ ٥٤ - ٦٥). (٢) ما بين القوسين ساقط من (م). (٣) ديوانه: (٢/ ١١٩٢)، واللسان والتاج (رسس). (٤) هو من حديث الإمام علي أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، رقم (١٥٧٤) والترمذي في الزكاة، باب: في زكاة الذهب والورِق، رقم (٦٢٠) وأحمد في مسنده (١/ ٩٢ و ١١٣ و ١٢١ و ١٣٢) وأبو عبيد في الأموال (١٣٥٧) وليس فيها « .. إلَّا أن في الرقيق صدقة الفطر»؛ وفيما قاله الإمامان مالك والشافعي (انظر): الموطأ في الزكاة (باب من تجب عليه الزكاة): (١/ ٢٨٣)؛ والأم (باب زكاة الفطر): (٢/ ٦٧ - ٦٨)؛ وقارن مع كتاب الأموال (باب صدقة مال العبد والمكاتب وما يجب عليهما): (١٣٣٥ - ١٣٥٦) (ص: ٥٥٧ - ٥٦٢).