للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن علي رضي اللّاه عنهم. وعند أبي حنيفة: يفتح بالتكبير والتهليل على الإِمام فإِن قصد بها غير ذلك من إِجابة داع وغير ذلك بطلت صلاته للحديث «١»

عن النبي عليه السلام:

«إِن اللّاه يحدث من أمره ما يشاء وإِنه قد أحدث في الصلاة ألّا تتكلموا»

وعند مالك ومن وافقه: يسبح الرجل والمرأة، ولا يجوز لها أن تصفق.

وصَفّق الشرابَ: إِذا حوَّله من إِناء إِلى إِناء. ويقال: صفّق الشراب: إِذا مزجه.

وصفَق الإِبلَ: إِذا حوّلها من مرعى إِلى مرعى.

و [التصفية]: صفّاه من القذى فصفا.

... المفاعَلة

[ح]

[المصافحة]: معروفة،

وفي حديث «٢» ابن عباس: «الحجر الأسود يمين اللّاه في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح الناس بعضهم بعضاً»

شبهه في استلامه بالمصافحة.

و [المصافاة]: صافاه: أي خالصه في المودة.

... الافتعال

[ق]

[الاصطفاق]: اصطفق: أي اضطرب.


(١) هو بلفظه من حديث عبد اللّاه بن مسعود عند أبي داود في الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، رقم:
(٩٢٤) وأحمد في مسنده: (١/ ٤٣٥، ٣/ ٣٣٨) وانظر فتح الباري: (٣/ ٧٢ - ٧٤) في شرحه لباب ما ينهى من الكلام في الصلاة».
(٢) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (٦/ ٣٢٨).