للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الزيادة]

الإِفعال

[ك]

[الإِمساك]: أمسك عن الكلام.

وأمسك بالشيء: أي تمسك به، قال اللّاه تعالى: وَلاا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرااراً «١» وقال تعالى: وَلاا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَواافِرِ «٢»، وقرأ أبو بكر عن عاصم الذين يُمْسِكُونَ بالكتاب «٣»، وقال بعضهم: يقال: مسَّك به، بالتشديد، وأمسكه، ولا يقال: أَمْسَكَ به، وقوله:

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّاى يَتَوَفّااهُنَّ الْمَوْتُ «٤» قال جمهور الفقهاء: هي منسوخة، وكانت المرأة إِذا زنت حُبست فنُسخ

بقول النبي عليه السلام: «خذوا عني، قد جعل اللّاه لهنَّ سبيلًا: البكر بالبكر جلْدُ مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جَلْدُ مئة والرجم» «٥».

واختلفوا في الجَلْد في حد الثَّيِّب، فقال جمهور الفقهاء: هو منسوخ، وقال قتادة وداود ومن وافقهما: هو ثابت الحكم، وقال ابن بحر: معنى الآية في إِتيان المرأة المرأة، لأن ظاهر اللفظ يقتضي ألّا يكون معهن رجل. ولما

روي عنه، عليه السلام: «مباشرة الرجل الرجل زنى، ومباشرة المرأة المرأة زنى» «٦»

فيكون حد المرأة في إِتيان المرأة حَبْسُها حتى يتوفاها الموت، أو يجعل اللّاه لهنَّ سبيلًا بالتزويج.


(١) البقرة: ٢/ ٢٣١.
(٢) الممتحنة: ٦٠/ ١٠.
(٣) الأعراف: ٧/ ١٧٠.
(٤) النساء: ٤/ ١٥.
(٥) هو من حديث عُبادة بن الصامت عند مسلم في الحدود، باب: حد الزنى، رقم: (١٦٩٠)؛ وأحمد:
(٥/ ٣١٨).
(٦) انظر الحديث ومختلف الأقوال في البحر الزخار: (حد اللواط) (٥/ ١٤٣ - ١٤٤).