للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

و [فَعَلة]، بالهاء

[ف]

[الصَّدَفة]: واحدة الصَّدَف.

[ق]

[الصَّدَقة]: العطية التي يراد بها القُربة إِلى اللّاه عز وجل،

وفي الحديث «١»: قال النبي عليه السلام «لا صَدَقة وذو رحم محتاج»

ولا يجوز الرجوع في الصدقة.

والصَّدَقة: الزكاة، قال اللّاه تعالى:

خُذْ مِنْ أَمْواالِهِمْ صَدَقَةً «٢».

وفي الحديث «٣»: قال النبي عليه السلام:

«من ولي يتيماً له مال فَلْيَتِّجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة».

قال مالك والشافعي: يجب إِخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون، وهو مروي عن عمر وعلي وعائشة

وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون والمعتوه. قال الثوري والأوزاعي:

تجب، وليس لوليه إِخراجها فإِذا بلغ أعلمه ليخرجها.

... و [فَعُلَة]، بضم العين

[ق]

[الصَّدُقة]: الصَّدَاق، قال ابن


(١) الحديث بمعناه في معظم كتب الزكاة (صلة الرحم) في الصحاح والسنن فقد أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: صلة الرحم، رقم (١٦٨٩) بمعناه وبدون لفظ الشاهد، وحول عدم جواز الرجوع في الصدقة من طريق عمر وابن عباس عند ابن ماجه: (في الصدقات) باب: الرجوع في الصدقة، رقم (٢٣٩٠ و ٢٣٩١) وانظر الأم: (٢/ ٢٨) والبحر الزخار: (٢/ ١٧٥).
(٢) سورة التوبة: ٩/ ١٠٣ خُذْ مِنْ أَمْواالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهاا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلااتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّاهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
(٣) أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب في الزكاة، باب: ما جاء في زكاة اليتيم، رقم (٦٤١) ومالك في الموطأ من قول عمر رضي الله عنه في الزكاة، باب: زكاة أموال اليتامى (١/ ٢٥١) وهو عند الإِمام الشافعي في الأم (باب زكاة مال اليتيم): (٢/ ٣٠ - ٣٢).