للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[ض]

[الإقراض]: أقرضه: أي أسلفه، قال اللّاه تعالى: وَأَقْرَضُوا اللّاهَ قَرْضاً حَسَناً* «١»،

وفي الحديث عن أبي الدرداء: «لأن أقرض دينارين ثم يُرَدّا ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما»

وفي حديث: «أَقرض من عرضك ليوم فقرك»

: أي لا تَشْتُم من شتمك ودع ذلك قرضا تثاب عليه.

[ع]

[الإقراع]: أقرع بينهم: أي ساهَمَ،

وفي الحديث «٢»: «كان النبي عليه السلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قُرْعَتُها منهن خرجت معه»

وإلى هذا ذهب الشافعي في القرعة.

وقال أبو حنيفة: «تجب التسوية على الزوج بين أزواجه في حال الإقامة، فإن سافر فله أن يستصحب من شاء منهن بغير قرعة.

وأقرع الدابةَ بلجامها: إذا كفَّها.

وأقرع إلى الحق: أي رجع.

وأقرع فلان فلانا: إذا أعطاه خيار ماله.

وأقرع الفحلَ: أي أعطاه إياه ليقرع إبله: أي يضربها.

[ف]

[الإقراف]: أقرف له: أي داناه، ومن ذلك الفرس المُقْرَف وهو الذي دانى الهُجْنة. يقال: الإقراف: من قِبل الأب، والهجنة: من قِبَل الأم، فإذا كان الأب عتيقا وليست الأم كذلك فالولد هجين، وإن كانت الأم عتيقة وليس الأب كذلك فالولد مُقْرِف. قالت هند بنت النعمان


(١) سورة المزمل: ٧٣/ ٢٠، والحديد: ٥٧/ ١٨.
(٢) أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي اللّاه عنها في الجهاد، باب: حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، رقم (٢٧٢٣).