للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغنىً يوصل إلى نكاح الحرة.

قال مالك والشافعي: لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرطين؛ أحدهما: ألّا يجد سبيلًا إلى نكاح الحرة، والثاني: أن يخشىَ العنت من ترك النكاح. وقال أبو حنيفة: الطول أن تكون تحته حرة.

ويقال: طال طولك: أي دامت مدتك.

[ي]

[الطَّوْي]: أطواء الناقة: شحم جنبيها، واحدها: طِيٌّ.

... و [فُعْل]، بضم الفاء

[ب]

[الطُّوب]: الآجر الأحمر، واحدته:

طوبة، بالهاء.

[ر]

[الطُّور]: الجبل. ويقال: إنه موافق للسريانية، قال الله تعالى: وَالطُّورِ.

وَكِتاابٍ مَسْطُورٍ «١» قال بعض المفسرين: هو جبل بمدين. وقال بعضهم: هو طور سيناء، قال العجاج «٢»:

دانى جناحَيْهِ من الطُّورِ فَمَرْ ... قضّيَ البازيْ إذا البازيْ كَسَرْ

[ط]

[الطُّوط]: القطن.

والطَوط: الرجل الطويل.

[ل]

[الطَّول]: يقال: لا آتيك طُولَ الدهر:

أي مَدَى الدهر.


(١) الآيتان ٥٢/ ١، ٢ من سورة الطور.
(٢) ديوانه: (١/ ٤٢).