للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأم عامر: الضَّبُع، قال «١»:

ومن يصنع «٢» المعروف في غير أهله ... يلاقي الذي لاقى مجير أمِّ عامرِ

بزاها وربّاها فلما تمكنت ... فَرَتْهُ بأنياب لها وأظافرِ

العرب تقول: إن رجلًا من العرب أجار جروةَ ضَبُعٍ صغيرةٍ من القتل، ثم ربّاها باللحم، وكانت تبيت معه ومع أولاده، فلما كبرت فرسته وأولاده بالليل.

[ق]

[العامق]: بعيرٌ عامق: يرعى العِمْقَى، وهي نبت.

[ل]

[العامل]: عامل الرمح: ما يلي السنان تحت الثعلب، قال جرير:

لنا كلُّ مشبوبٍ يُرَوَّى بِكفِّهِ ... غِرارُ سنانٍ دَيلميٍّ وعاملُهْ

والعامل: واحد العمال، وهم الذين يلون الأعمال، قال الله تعالى: وَالْعاامِلِينَ عَلَيْهاا «٣»،

قال مجاهد والضحاك:

للعاملين عليها الثُّمُن

، وهو قول الشافعي، وإن زاد ذلك على أجور مثلهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: هم يستحقون ذلك على سبيل الأجرة، وليس لهم سهمٌ مقدَّر.

وفي الحديث عن النبي عليه السلام «٤»: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو أهديت له، أو عامل عمل عليها، أو غازٍ في سبيل الله، أو غارم»

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: يجوز لرب المال أن يشتري من المصدق ما يأخذه منه من الصدقة، وقال مالك: لا يجوز.


(١) البيت الأول مشهور، سائر في الناس، غير منسوب في البيان والتبيين: (١/ ٤٧٤).
(٢) في (بر ١): «يفعل».
(٣) التوبة: ٩/ ٦٠، وتمامها: إِنَّمَا الصَّدَقااتُ لِلْفُقَرااءِ وَالْمَسااكِينِ وَالْعاامِلِينَ عَلَيْهاا.
(٤) هو من حديث أبي سعيد عند أبي داود في الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، رقم (١٦٣٧)؛ وأحمد في مسنده: (٣/ ٥٦).