للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ب]

[جَلَبَ]: جَلْبُ المتاع: معروف وكذلك غيره. يقولون: لكل قضاء جالب، ولكل دَرٍّ حالب «١». قال:

أتيحَ له من أَرْضِهِ وسَمَائِهِ ... وقد تجلِبُ الشيءَ البعيدَ الجوالبُ

ويقال: جَلَبَ الجرحُ: إِذا عَلَتْه جُلْبَة «٢» للبُرْء.

[د]

[جَلَدَ]: جلده بالسوط جَلْداً. قال اللّاه تعالى: فَاجْلِدُوا كُلَّ وااحِدٍ مِنْهُماا مِائَةَ جَلْدَةٍ «٣» قال أكثر أهل التفسير: هذا عامٌّ يُراد به خاص، والمعنى: والزاني والزانية من الأبكار فاجلدوا كل واحدٍ منهما مئة جلدة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وعندهم: لا جلد مع الرجم؛

وقال بعضهم: هو عامٌّ، فمن زنى من بكرٍ ومُحْصَنٍ فعليه الجلد مع الرجم. الجلد بالكتاب، والرجم بالسُّنَّة، وهو يحكى عن مالك، ومرويٌّ عن علي، رحمه اللّاه

وقال تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ثَماانِينَ جَلْدَةً «٤»

وفي الحديث «٥» عن النبي عليه السلام:

«إِذا سكر الرجل فاجلدوه»

قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:


(١) المثل رقم (٣٤٣٣) في مجمع الأمثال للميداني (٢/ ٢٠٣).
(٢) الجُلْبة: القشرة أو القشيرة كما تقدم في بناء (فَعَلَ) قبل قليل.
(٣) سورة النور ٢٤ من الآية ٢ الزّاانِيَةُ وَالزّاانِي فَاجْلِدُوا ... الآية انظر تفسير فتح القدير (٤/ ٣ - ٤).
(٤) سورة النور ٢٤ من من الآية ٤: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنااتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدااءَ فَاجْلِدُوهُمْ ... وانظر في تفسيرها فتح القدير (٤/ ٦ - ٧).
(٥) هو من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في الحدود، باب: إِذا تتابع في شرب الخمر، رقم (٤٤٨٤) والنسائي في الأشربة، باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر (٨/ ٣١٤) وابن ماجه في الحدود، باب: من شرب الخمر مراراً، رقم (٢٥٧٢) وأحمد في مسنده (٢/ ٢٩١ و ٥٠٤) والحديث لا بأس به له شواهد يتقوى بها.
وقد كررها: «فإِن عاد فاجلدوه»، ثم قال في الرابعة «فإِن عاد فاضربوا عُنقه»؛ وقد اختار الزيدية كمالك والحنفية- كما ذكر المؤلف- الثمانين، وكالشافعي اختار أحمد الأربعين جلدة، وقد روى زيد عن أبيه عن جدّه عن الإِمام علي أنه كان يجلد أربعين جلدة (انظر مسنده: ٣٠٠ - ٣٠١؛ الأم للشافعي: ٦/ ١٥٥؛ البحر الزخار:
(٥/ ١٩١).