للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو مسلم بن بحر: الأذى: حدٌّ في إِتيان الرجلِ الرجلَ، والحَبْسُ في إِتيان المرأةِ المرأةَ، والحدُّ في إِتيان الرجل المرأةَ المذكور في سورة النور.

... التفعيل

[ن]

[أَذَّنَ] النَّعْلَ: إِذا جعل لها أُذناً.

وأَذَّنَ للصلاة.

وفي الحديث «١»: «مَنْ أَذَّنَ فهو يقيم».

قال الشافعي: لا يقيم إِلا المؤذن.

وعند سفيان الثوري ومن وافقه: يجوز للضرورة.

وعند أبي حنيفة: يجوز لغير ضرورة.

وأصل التَّأْذين: الإِعْلام، يقال: آذَنَه وأَذَّنَه، على التكثير، قال اللّاه تعالى:

وَأَذِّنْ فِي النّااسِ بِالْحَجِّ «٢».

وفي الحديث «٣»: «الأَئمة ضُمَناء والمؤذّنون أُمَنَاء».

قال الفقهاء: لا يؤذّن لشيء من الصلوات في غير وقتها، غير صلاة الفجر.

فقال أبو يوسف ومالك والشافعي:


(١) هو من حديث زياد بن الحارث الصُّدائي، قال: كنت مع رسول الله صَلى الله عَليه وسلم في سفر، فأمرني فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسلم: «إِن أخاء صُدَاءٍ قد أذَّن، ومن أذن فهو يُقيمُ». أخرجه أحمد: (٤/ ١٦٩) والترمذي: في الصلاة، باب: من أذن فهو يقيم، رقم (١٩٩)، وقال: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم:
أن من أذّن فهو يقيم» وأبو داود في الصلاة، باب: في الإِقامة، رقم (٥١٤) وانظر قول الشافعي في الأم:
(٢/ ١٠٦).
(٢) سورة الحج: ٢٢/ ٢٧.
(٣) هو من حديث أبي هريرة وعائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر عند الترمذي: في الصلاة، باب: ما جاء أن الإِمام ضامن .. ، رقم (٢٠٧) وأبي داود في الصلاة، باب: ما يجب على المؤذن، رقم (٥١٧) وأحمد:
(٢/ ٢٣٢، ٢٨٤، ٤١٩، ٤٦١، ٥١٤؛ ٥/ ٢٦٠؛ ٦/ ٦٥) ولفظه عندهم جاء بالمفرد: «الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن» وبقيته: «اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين». وعن قول الفقهاء في الاحتجاج بما ذكر المؤلف من أذان صلاة الفجر انظر ابن حجر في شرحه لحديث البخاري في الموضوع، رقم (٥٩٥) فتح الباري (٢/ ٦٦ - ٧٠) البحر الزخار: (١/ ١٨٤)، الشافعي: الأم (١/ ١٠٤) وما بعدها.