أن من أذّن فهو يقيم» وأبو داود في الصلاة، باب: في الإِقامة، رقم (٥١٤) وانظر قول الشافعي في الأم: (٢/ ١٠٦). (٢) سورة الحج: ٢٢/ ٢٧. (٣) هو من حديث أبي هريرة وعائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر عند الترمذي: في الصلاة، باب: ما جاء أن الإِمام ضامن .. ، رقم (٢٠٧) وأبي داود في الصلاة، باب: ما يجب على المؤذن، رقم (٥١٧) وأحمد: (٢/ ٢٣٢، ٢٨٤، ٤١٩، ٤٦١، ٥١٤؛ ٥/ ٢٦٠؛ ٦/ ٦٥) ولفظه عندهم جاء بالمفرد: «الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن» وبقيته: «اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين». وعن قول الفقهاء في الاحتجاج بما ذكر المؤلف من أذان صلاة الفجر انظر ابن حجر في شرحه لحديث البخاري في الموضوع، رقم (٥٩٥) فتح الباري (٢/ ٦٦ - ٧٠) البحر الزخار: (١/ ١٨٤)، الشافعي: الأم (١/ ١٠٤) وما بعدها.